المحقق البحراني

289

الحدائق الناضرة

اشتروا ما ليس لهم ( 1 ) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة . وفي سند آخر " قلت : فإنهم اشتروها ؟ قال : كل ولا تحمل " . وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن يأكل من ثمره ؟ وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه من الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده ( 2 ) . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والثمرة ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ، من ضرورة أو غيرها ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وما رواه في الكافي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيغرمها ويغرم قيمته مرتين ( 4 ) . ورواه الشيخ أيضا . وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنائها ( 5 ) . وروى الصدق في كتابه " اكمال الدين " بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري ، في جواب مسائله عن صاحب الزمان ، عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه ، قال : أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به

--> ( 1 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 4 ( 2 ) الوسائل ج 13 ص 15 حديث : 5 ( 3 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 3 ( 4 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 1 ( 5 ) الوسائل ج 13 ص 14 حديث : 2